ميرزا حسين النوري الطبرسي

82

مستدرك الوسائل

النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه " . ( 22111 ) 7 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل والمفعول به " . ( 22112 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن " . وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم " . الخبر . ( 22113 ) 9 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ( 22114 ) 10 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : " يضرب مائة جلدة " .

--> 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1601 . 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) نفس المصدر ص 37 . 9 المقنع ص 144 . 10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .